الصيمري

119

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا لم يكن أب ولا جد ، أو كانا وهما معسران ، فنفقته على أمه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : النفقة لا يجب على الأم ، لقوله تعالى « فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » ( 1 ) فكان الخطاب منصرفا إلى الإباء . وقال أبو يوسف ومحمد : عليها أن تنفق لكن تتحملها عن الأب ، فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت عليه . مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا اجتمع جد أبو أب وإن علا وأم ، كانت النفقة على الجد دون الأم وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : النفقة عليهما ، على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 20 - قال الشيخ : إذا اجتمع أم الأم وأم الأب ، أو أبو أم وأم أب فهما سواء ، لأنهما تساويا في الدرجة . وللشافعي وجهان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني أم الأب أولى ، لأنها تدلى بعصبة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 21 - قال الشيخ : تجب النفقة على الأب والجد معا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : لا تجب النفقة على الجد ، كما لا تجب عليه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 22 - قال الشيخ : تجب النفقة على الأم وأمهاتها وإن علون ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا تجب النفقة على الأم ولا أمهاتها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

--> ( 1 ) سورة الطلاق : 6 .